مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٢٦ - ١٠- باب الطلاق قبل الدخول
١١- عنه عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي بن عبد اللّه عن عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة و تزوج متى شاءت من ساعتها و يبينها بتطليقة واحدة.
١٢- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل أن يدخل بها قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
١٣- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب عن محمد بن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم و حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
١٤- عنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن محمد ابن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
١٥- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن طربال قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها و أشهد على ذلك و أعلمها قال قد بانت منه ساعة طلقها و هو خاطب من الخطاب قلت فإن تزوجها ثم طلقها تطليقة أخرى قبل أن يدخل بها قال قد بانت منه ساعة طلقها قلت فإن تزوجها من ساعته أيضا ثم طلقها تطليقة قال قد بانت منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.