مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٢٧ - ١٠- باب الطلاق قبل الدخول
١٦- عنه روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بها قال عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا و إن لم يكن فرض فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء قال و قال في قول اللّه عز و جل:
«أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» قال هو الأب و الأخ و الرجل يوصى إليه و الرجل يجوز أمره في مال المرأة فيبيع لها و يشتري فإذا عفا فقد جاز.
١٧- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها قال عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا و إن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء.
١٨- عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أ عليها عدة قال لا قلت له المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أ عليها عدة قال أمسك عن هذا.
١٩- عنه عن صفوان عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة و لم يدخل بها فقال إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف و عليها العدة كاملة و لها الميراث.
٢٠- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن لم يكن قد دخل بها و قد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها و لها الميراث و عليها العدة.