مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤١٢ - ٣٠- باب الظهار
حتى يكفر.
٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن زرارة و غير واحد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى قال ليس في هذا اختلاف.
٩- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن سيف التمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو خالتي قال فقال إنما ذكر اللّه الأمهات و إن هذا لحرام.
١٠- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل مملك ظاهر من امرأته فقال لي لا يكون ظهار و لا إيلاء حتى يدخل بها.
١١- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يقول لامرأته هي عليه كظهر أمه قال تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا و الرقبة يجزئ عنه صبي ممن ولد في الإسلام.
١٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل و ابن بكير و حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المظاهر إذا طلق سقطت عنه الكفارة.
١٣- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الظهار الواجب قال الذي يريد به الرجل الظهار