مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٨١ - ٣٤- باب الرضاع
غير ولادة فأرضعت جارية و غلاما بذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع قال لا.
٣٢- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر أو أبي عبد اللّه (عليهما السلام) قال إذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدة أو نبت لحمه و دمه عليه حرم عليه بناتهن كلهن.
٣٣- عنه عن ابن سنان عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل و أنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه قال فقال لا هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه و أكل ثمنه قال ثم قال أ ليس رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
٣٤- الحميرى بإسناده عن علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له ما يحرم من الرضاع قال ما أنبت اللحم و شد العظم قلت أ تحرم عشر رضعات قال لا ينبت اللحم و لا يشد العظم عشر رضعات.
٣٥- عنه عن محمد بن الوليد عن عبد اللّه بن بكير قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول عشر رضعات لا يحرم.
٣٦- الصدوق: روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها و لا على أختها من الرضاعة قال و قال (عليه السلام) إن عليا (عليه السلام) ذكر لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) ابنة حمزة فقال أ ما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة و كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و حمزة قد رضعا من لبن امرأة.
٣٧- عنه أبي (رحمه الله) قال حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أحمد بن هلال عن ابن سنان عن حريز عن فضيل بن يسار عن أبي