مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٨٠ - ٣٤- باب الرضاع
أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الرضاع الذي ينبت اللحم و الدم هو الذي يرضع حتى يتملى و يتضلع و ينتهي نفسه.
٢٧- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي يحيى الحناط قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن ابني و ابنة أخي في حجري و أردت أن أزوجها إياه فقال بعض أهلي إنا قد أرضعناهما قال فقال كم قلت ما أدري قال فأدراني على أن أوقت قال فقلت ما أدري قال فقال زوجه.
٢٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن امرأة تزعم أنها أرضعت المرأة و الغلام ثم تنكر قال تصدق إذا أنكرت قلت فإنها قالت و ادعت بعد بأني قد أرضعتهما قال لا تصدق و لا تنعم.
٢٩- عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمها و لا خالها من الرضاعة.
٣٠- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها و لا على أختها من الرضاعة و قال إن عليا (عليه السلام) ذكر لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) ابنة حمزة فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أ ما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة و كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و عمه حمزة (عليه السلام) قد رضعا من امرأة.
٣١- عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن أحمد بن الحسن الميثمي عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة در لبنها من