مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٩٢ - ٤٤- باب حقوق الزوج و الزوجة
وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم فقالت الأم لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها إلا أن خيرا له و أرفق به أن يذره مع أمه.
٢٥- عنه روى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث أو غيره قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته و بينهما ولد أيهما أحق به قال المرأة ما لم تتزوج.
٢٦- عنه روى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال أيما امرأة حرة تزوجت عبدا فولدت منه أولادا فهي أحق بولدها منه و هم أحرار فإذا أعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الأب.
٢٧- عنه روى الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها.
٢٨- عنه روى الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن قوما أتوا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فقالوا يا رسول اللّه إنا رأينا أناسا يسجد بعضهم لبعض فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.
٢٩- عنه روى محمد بن الفضيل عن سعد بن عمر الجلاب قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) أيما امرأة باتت و زوجها عليها ساخط في حق لم تقبل منها صلاة حتى يرضى عنها.
٣٠- عنه قال الصادق (عليه السلام) لا ينبغي للمرأة أن تجمر ثوبها إذا خرجت من بيتها.
٣١- عنه قال (عليه السلام) أيما امرأة وضعت ثوبها في غير منزل زوجها أو