مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٩١ - ٤٤- باب حقوق الزوج و الزوجة
أطيعي زوجك قال فمات أبوها فبعثت إليه إن أبي قد مات فتأمرني أن أصلي عليه فقال لا اجلسي في بيتك و أطيعي زوجك قال فدفن الرجل فبعث إليها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) إن اللّه قد غفر لك و لأبيك بطاعتك لزوجك.
٢١- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول خطب رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) النساء فقال يا معاشر النساء تصدقن و لو من حليكن و لو بتمرة و لو بشق تمرة فإن أكثركن حطب جهنم إنكن تكثرن اللعن و تكفرن العشيرة.
فقالت امرأة من بني سليم لها عقل يا رسول اللّه أ ليس نحن الأمهات الحاملات المرضعات أ ليس منا البنات المقيمات و الأخوات المشفقات فرق لها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فقال حاملات والدات مرضعات رحيمات لو لا ما يأتين إلى بعولتهن ما دخلت مصلية منهن النار.
٢٢- عنه عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ليس للمرأة أمر مع زوجها في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها.
٢٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع.
٢٤- الصدوق: روى العباس بن عامر القصباني عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عز و جل: «وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ» قال ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية فإذا فطم فالأب أحق به من الأم فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة و إن