مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٢ - ٥٨- باب النوادر فى النكاح
٩٥- الطبرسي روى محمد بن حمران عن أبيه عن الصادق (عليه السلام) قال من تزوج و القمر في العقرب لم ير الحسنى.
و روي أنه يكره التزويج في محاق الشهر.
٩٦- عنه قال (عليه السلام) الشجاعة لأهل خراسان و الباءة في أهل البربر و السخاء و الحسد في العرب فتخيروا لنطفكم.
٩٧- عنه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر إلى والديها أو صلة قرابتها.
٩٨- عن الصادق (عليه السلام) قال إن قوما أتوا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فقالوا يا رسول اللّه إنا رأينا أناسا يسجد بعضهم لبعض فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.
٩٩- عنه قال الصادق (عليه السلام) أيما امرأة باتت و زوجها عليها ساخط في حق لم تقبل منها صلاة حتى يرضى عنها.
١٠٠- عنه قال (عليه السلام) قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع.
١٠١- عنه قال (عليه السلام) أيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم يقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها.
١٠٢- عنه قال (عليه السلام) أيما امرأة وضعت ثوبها في غير منزل زوجها و بغير إذنه لم تزل في لعنة اللّه إلى أن ترجع إلى بيتها.
١٠٣- عنه قال (عليه السلام) أيما امرأة قالت لزوجها ما رأيت منك خيرا قط فقد حبط عملها.
١٠٤- فى البحار عن الصدوق عن أبيه عن سعد عن الخشاب عن علي