مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦١ - ٥٨- باب النوادر فى النكاح
تطليقتين و إن انقضت العدة قبل أن يجيء أو يراجع فقد حلت للأزواج و لا سبيل للأول عليها.
٨٩- عنه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن القواعد من النساء ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن فقال الجلباب إلا أن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها.
٩٠- عنه عن القاسم بن محمد عن محمد بن أبان عن عبد الرحمن بن بحر عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها.
٩١- عنه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن المدبرة يقع عليها سيدها فقال نعم.
٩٢- عنه عن محمد بن عيسى عن أبي المعزاء عن سماعة عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوجه ابنته على ألف درهم أ يجوز نكاحه فقال نعم.
٩٣- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة و لها زوج فإذا لم يرفع إلى الإمام فعليه أن يتصدق بخمسة أصواع دقيقا.
٩٤- عنه بإسناده عن أحمد، عن يحيى بن العلاء، قال قلت لأبي عبد اللّه ((عليه السلام)) ما ترى في رجل تزوج امرأة، فمكثت معه سنة، ثم غابت عنه، ثم تزوجت آخر، فمكثت معه سنة، ثم غابت عنه، ثم تزوجت آخر، ثم إن الثالث أولدها قال ترجم لأن الأول أحصنها. قال قلت فما ترى في ولدها قال ينسب إلى أبيه. قال قلت فإن مات الأب، يرثه الغلام قال نعم.