مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١٢ - ٨- باب طلاق الغائب و المسافر
٨- باب طلاق الغائب و المسافر
١- حسين عن اسحاق عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال الغائب اذا اراد ان يطلق تركها شهرا.
٢- الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حجاج الخشاب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل كان في سفر فلما دخل المصر جاء معه بشاهدين فلما استقبلته امرأته على الباب أشهدهما على طلاقها قال لا يقع بها طلاق.
٣- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر ثم قدم و أراد طلاقها و كانت حائضا تركها حتى تطهر ثم يطلقها.
٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بطلاق خمس على كل حال الغائب عنها زوجها و التي لم تحض و التي لم يدخل بها زوجها و الحبلى و التي قد يئست من المحيض.
٥- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا.