مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٩ - ٢٧- باب ما يحل و ما يحرم من النساء
عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أ هي ممن لا تحل له أبدا فقال لا أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها و قد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك،
فقلت بأي الجهالتين أعذر بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه أم بجهالته أنها في عدة فقال إحدى الجهالتين أهون من الأخرى الجهالة بأن اللّه حرم ذلك عليه و ذلك أنه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت فهو في الأخرى معذور قال نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها فقلت و إن كان أحدهما متعمدا و الآخر بجهالة فقال الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا.
٥٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) بلغنا عن أبيك (عليه السلام) أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا فقال هذا إذا كان عالما فإذا كان جاهلا فارقها و تعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا.
٥٣- عنه روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها و دخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا و إن لم يدخل بها حلت للجاهل و لم تحل للآخر.
٥٤- عنه عن سعد عن محمد بن عيسى عن صفوان عن جميل عن ابن بكير عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المرأة تتزوج في عدتها قال يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما جميعا.