مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٦٢ - ٣٧- باب تزويج الاماء
الشيء الطلاق.
٢١١- عنه عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول إذا زوج الرجل غلامه جاريته فرق بينهما متى شاء.
٢١٢- عنه عن علي بن النعمان عن يحيى الأزرق سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل عنده امرأة وليدة و تزوج حرة و لم يعلمها قال إن شاءت الحرة أقامت و إن شاءت لم تقم قلت قد أخذت المهر فتذهب به قال نعم بما استحل من فرجها.
٢١٣- عنه عن النضر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا ينكح الرجل الأمة على الحرة و إن شاء نكح الحرة على الأمة ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة.
٢١٤- عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) تتزوج الحرة على الأمة و لا تتزوج الأمة على الحرة و لا النصرانية و لا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.
٢١٥- أبو حنيفة المغربي عن الامام الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يتزوج المرأة أو يتسرى السرية هل لابنه أن يتزوج بابنتها من غيره أو يطأها إن كانت مملوكة له بملك اليمين قال أما ما كان قبل النكاح يعني نكاح الأب فللولد أن يطأها و يتزوج و أما ما ولدت المرأة بعد ذلك فإني أكرهه.
٢١٦- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال إذا كان عند الرجل أختان مملوكتان فنكح إحداهما ثم بدا له في الثانية فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها و لا يجزيه أن يهبها لولده فإن وطئ الثانية حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى و قد أثم في فعله و تعدى حدود اللّه جل ذكره.