مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٥٣ - ١٦- باب المتوفى عنها زوجها
١٦- باب المتوفى عنها زوجها
١- الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة و لم يدخل بها قال إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف و عليها العدة كملا و لها الميراث.
٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن لم يكن قد دخل بها و قد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها و لها الميراث و عليها العدة.
٣- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها ما لها من المهر و كيف ميراثها فقال إذا كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر و هو يرثها و إن لم يكن فرض لها صداقا فلا صداق لها و قال في رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته قال إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر و هي ترثه و إن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها.
٤- عنه بإسناده عن أبان بن عثمان عن عبيد بن زرارة و فضل أبي العباس قالا قلنا لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها و قد فرض لها الصداق فقال لها نصف الصداق و ترثه من كل شيء و إن ماتت فهي كذلك.