مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٧٠ - المنابع
اللّه (عليه السلام) في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة قال يمسك أيتهما شاء و يخلي سبيل الأخرى و قال في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة قال يخلي سبيل أيتهن شاء.
٨- فى البحار عن ابن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إذا كان عند الرجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم بدا له في الثانية أن ينكحها فليس له أن ينكح الأخرى حتى يخرج الأولى من ملكه ببيع أو هبة و إن وهبها لولده فإنه يجزيه.
٩- أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن رجل تزوج أختين أو خمس نسوة في عقدة واحدة قال يثبت نكاح الأخت التي بدأ باسمها عند العقد و الأربع من النسوة اللاتي بدأ بأسمائهن و يبطل نكاح من سواهن فإن لم يعلم من بدئ بأسمائهن منهن بطل النكاح كله.
المنابع:
(١) الكافي: ٥/ ٤٣٠، الى ٤٣٣، (٢) الفقيه: ٣/ ٤١٩، (٣) بحار الانوار: ١٠٤/ ٢٦، (٤) دعائم الاسلام: ٢/ ٢٣٦.