مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠٧ - ٤٦- باب مصافحة النساء
٤٦- باب مصافحة النساء
١- الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن مصافحة الرجل المرأة قال لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها أخت أو بنت أو عمة أو خالة أو ابنة أخت أو نحوها فأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب و لا يغمز كفها.
٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) هل يصافح الرجل المرأة ليست بذي محرم فقال لا إلا من وراء الثوب.
٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن سالم عن بعض أصحابه عن الحكم بن مسكين قال حدثتني سعيدة و منة أختا محمد بن أبي عمير يباع السابري قالتا دخلنا على أبي عبد اللّه (عليه السلام) فقلنا تعود المرأة أخاها قال نعم قلنا تصافحه قال من وراء الثوب قالت إحداهما إن أختي هذه تعود إخوتها قال إذا عدت إخوتك فلا تلبسي المصبغة.
٤- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد بن أسلم الجبلي عن عبد الرحمن بن سالم الأشل عن المفضل ابن عمر قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) كيف ماسح رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) النساء حين بايعهن قال دعا بمركنه الذي كان يتوضأ فيه فصب فيه ماء ثم غمس