مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٨ - ٢٧- باب ما يحل و ما يحرم من النساء
٤٧- عنه روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد اللّه بن مسكان عن الحلبي عن الحسن بن زياد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المملوك ما يحل له من النساء قال حرتان أو أربع إماء.
٤٨- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبد اللّه بن بكير عن أديم بن الحر قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) التي تتزوج و لها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا.
٤٩- عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الميثمي عن زرارة بن أعين و داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و عبد اللّه بن بكير عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال:
الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا و الذي يتزوج المرأة في عدتها و هو يعلم لا تحل له أبدا و الذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات و يتزوج ثلاث مرات لا تحل له أبدا و المحرم إذا تزوج و هو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا.
٥٠- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المرأة يموت زوجها فتضع و تزوج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر و عشر فقال إذا كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له أبدا و اعتدت بما بقي عليها من الأول و استقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء و إن لم يكن دخل بها فرق بينهما و اعتدت ما بقي عليها من الأول و هو خاطب من الخطاب.
٥١- عنه عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن