مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩٧ - ٣٦- باب المتعة و احكامها
٣٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في البكر يتزوجها الرجل متعة قال لا بأس ما لم يفتضها.
٣٦- عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يتمتع من الجارية البكر قال لا بأس بذلك ما لم يستصغرها.
٣٧- عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت الجارية ابنة كم لا تستصبى ابنة ست أو سبع فقال لا ابنة تسع لا تستصبى و أجمعوا كلهم على أن ابنة تسع لا تستصبى إلا أن يكون في عقلها ضعف و إلا فهي إذا بلغت تسعا فقد بلغت.
٣٨- الصدوق: قال الصادق (عليه السلام) ليس منا من لم يؤمن بكرتنا و يستحل متعتنا.
٣٩- عنه روى داود بن إسحاق عن محمد بن الفيض قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المتعة فقال نعم إذا كانت عارفة قلت جعلت فداك فإن لم تكن عارفة قال فاعرض عليها و قل لها فإن قبلت فتزوجها و إن أبت و لم ترض بقولك فدعها و إياكم و الكواشف و الدواعي و البغايا و ذوات الأزواج فقلت ما الكواشف فقال اللواتي يكاشفن و بيوتهن معلومة و يؤتين قلت فالدواعي قال اللواتي يدعون إلى أنفسهن و قد عرفن بالفساد قلت فالبغايا قال المعروفات بالزنا قلت فذوات الأزواج قال المطلقات على غير السنة.
٤٠- عنه روى سعدان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يتزوج اليهودية و لا النصرانية على حرة متعة و غير متعة.