مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩٥ - ٣٦- باب المتعة و احكامها
عن محمد بن أسلم عن إبراهيم بن الفضل الهاشمي عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر،
ثم إنها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها و يزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها فقال لا لا يجوز شرطان في شرط قلت فكيف يصنع قال يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا.
٢٥- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال يشارطها ما شاء من الأيام.
٢٦- عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن القاسم بن محمد عن رجل سماه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد فقال لا بأس و لكن إذا فرغ فليحول وجهه و لا ينظر.
٢٧- عنه عن محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يتمتع من المرأة المرات قال لا بأس يتمتع منها ما شاء.
٢٨- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن أبان عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا و أتخوف أن تخلفني فقال لا يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك.