مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٩٢ - ٢٦- باب المباراة و المختلعة
٩- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و أبو العباس محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح و حميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن سفيان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المباراة تقول المرأة لزوجها لك ما عليك و اتركني أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلا أنه يقول فإن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك و لا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه.
١٠- عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المبارئة تقول لزوجها لك ما عليك و بارئني و يتركها قال قلت فيقول لها فإن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك قال نعم.
١١- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) هل يكون خلع أو مباراة إلا بطهر فقال لا يكون إلا بطهر.
١٢- عنه عن صفوان عن عبد اللّه بن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) و صفوان عن عنبسة بن مصعب عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يكون طلاق و لا تخيير و لا مباراة إلا على طهر من غير جماع بشهود.
١٣- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال عدة المختلعة مثل عدة المطلقة و خلعها طلاقها.
١٤- عنه بإسناده عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن الحلبي عن