مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٠٨ - ٢٩- باب الزوج المفقود
الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته و هي عنده على تطليقتين فإن انقضت العدة قبل أن يجيء أو يراجع فقد حلت للأزواج و لا سبيل للأول عليها.
٣- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين و لم ينفق عليها و لا يدرى أحي هو أم ميت أ يجبر وليه على أن يطلقها قال نعم و إن لم يكن له ولي طلقها السلطان قلت فإن قال الولي أنا أنفق عليها قال فلا يجبر على طلاقها قال قلت أ رأيت إن قالت أنا أريد مثل ما تريد النساء و لا أصبر و لا أقعد كما أنا قال ليس لها ذلك و لا كرامة إذا أنفق عليها.
٤- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي بصير و غيره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها أو مات فتزوجت ثم جاء زوجها قال يضربان الحد و يضمنان الصداق للزوج بما غراه ثم تعتد و ترجع إلى زوجها الأول.
٥- الصدوق: روى عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المفقود كيف تصنع امرأته قال ما سكتت عنه و صبرت يخلى عنها و إن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسأل عنه فإن خبر عنه بحياة صبرت و إن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الأربع سنين دعي ولي الزوج المفقود فقيل له هل للمفقود مال فإن كان له مال أنفق عليها حتى تعلم حياته من موته و إن لم يكن له مال قيل للولي أنفق عليها فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها و إن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في