مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٥٩ - ١٧- باب طلاق المريض
٥- عنه عن الحسن بن محمد عن ابن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له رجل طلق امرأته و هو مريض تطليقة و قد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين قال فإنها ترثه إذا كان في مرضه قال قلت و ما حد المرض قال لا يزال مريضا حتى يموت و إن طال ذلك إلى السنة.
٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك و إن انقضت عدتها إلا أن يصح منه قال قلت فإن طال به المرض قال ما بينه و بين سنة.
٧- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ليس للمريض أن يطلق و له أن يتزوج.
٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في رجل طلق امرأته تطليقتين في صحة ثم طلق التطليقة الثالثة و هو مريض إنها ترثه ما دام في مرضه و إن كان إلى سنة.
٩- الصدوق: روى عبد اللّه بن مسكان عن فضل بن عبد الملك البقباق قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته و هو مريض فقال ترثه في مرضه ما بينه و بين سنة إن مات من مرضه ذلك و تعتد من يوم طلقها عدة المطلقة ثم تتزوج إذا انقضت عدتها و ترثه ما بينها و بين سنة إن مات في مرضه ذلك فإن مات بعد ما تمضي سنة فليس لها ميراث.
١٠- عنه روى الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة