مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٥ - ٢٨- باب الرجل يطلق الزوجة ثم يتزوج مع امها
٢٨- باب الرجل يطلق الزوجة ثم يتزوج مع امها
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج و حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الأم و الابنة سواء إذا لم يدخل بها يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن شاء تزوج أمها و إن شاء تزوج ابنتها.
٢- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أ يتزوج بأمها فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا فقلت جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي (عليه السلام) في هذه الشمخية التي أفتاها ابن مسعود أنه لا بأس بذلك.
ثم أتى عليا (عليه السلام) فسأله فقال له علي (عليه السلام) من أين أخذتها فقال من قول اللّه عز و جل: «وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ» فقال علي (عليه السلام) إن هذه مستثناة و هذه مرسلة: «وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ» فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) للرجل أ ما تسمع ما يروي هذا عن علي (عليه السلام).
فلما قمت ندمت و قلت أي شيء صنعت يقول هو قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا و أقول أنا قضى علي (عليه السلام) فيها فلقيته بعد ذلك فقلت جعلت