مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥١١ - ٩- باب العقيقة و الاطعام
أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له بأي ذلك نبدأ قال تحلق رأسه و تعق عنه و تصدق بوزن شعره فضة و يكون ذلك في مكان واحد.
١٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن العقيقة أ واجبة هي قال نعم يعق عنه و يحلق رأسه و هو ابن سبعة و يوزن شعره فضة أو ذهبا يتصدق به و تطعم القابلة ربع الشاة و العقيقة شاة أو بدنة.
١٤- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن حفص الكناسي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المولود إذا ولد عق عنه و حلق رأسه و تصدق بوزن شعره ورقا و أهدي إلى القابلة الرجل و الورك و يدعى نفر من المسلمين فيأكلون و يدعون للغلام و يسمى يوم السابع.
١٥- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد و علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) الصبي يعق عنه و يحلق رأسه و هو ابن سبعة أيام و يوزن شعره و يتصدق عنه بوزن شعره ذهبا أو فضة و يطعم القابلة الرجل و الورك و قال العقيقة بدنة أو شاة.
١٦- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا ولد لك غلام أو جارية فعق عنه يوم السابع شاة أو جزورا و كل منها و أطعم و سم و احلق رأسه يوم السابع و تصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة و أعط القابلة طائفة من ذلك فأي ذلك فعلت فقد أجزأك.
١٧- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل