مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٤٤ - ٣٢- باب لحوق الاولاد بالآباء
٣٢- باب لحوق الاولاد بالآباء
١- الطوسي عن الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما أهديت إليه إلا أربعة أشهر حتى ولدت جارية فأنكر ولدها و زعمت هي أنها حبلت منه فقال لا يقبل ذلك منها و إن ترافعا إلى السلطان تلاعنا و فرق بينهما و لم تحل له أبدا.
٢- عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن رجل عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل ادعى ولد امرأة لا يعرف له أب ثم انتفى من ذلك قال ليس له ذلك.
٣- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن محمد بن عيسى عن صفوان عن جميل عن ابن بكير أو عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المرأة تتزوج في عدتها قال يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما جميعا.
٤- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت و نكحت فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه لمولاها الذي أعتقها و إن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فهو لزوجها الأخير.