مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٩٩ - ٦- باب المطلقات ثلاثا
٥- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر و حميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة و علي بن خالد عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و قال الرجعة بالجماع و إلا فإنما هي واحدة.
٦- عنه عن محمد بن جعفر الرزاز عن أيوب بن نوح و أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و حميد بن زياد عن ابن سماعة كلهم عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره و يذوق عسيلتها.
٧- عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المطلقة التطليقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و يذوق عسيلتها.
٨- عنه عن على بن ابراهيم عن أبيه، عن حماد بن عيسى أو رجل عن حماد، عن شعيب عن أبى بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن المطلقة ثلاثا أ لها سكنى أو نفقة قال: لا.
٩- عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة قال لا.
١٠- الصدوق: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي اللّه