مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٩٣ - ٤- باب طلاق الحائض
٤٠- عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في الجارية التي لم تدرك الحيض قال يطلقها زوجها بالشهور قيل فإن طلقها تطليقة ثم مضى شهر ثم حاضت في الشهر الثاني قال فقال إذا حاضت بعد ما طلقها بشهر ألقت ذلك الشهر و استأنفت العدة بالحيض فإن مضى لها بعد ما طلقها شهران ثم حاضت في الثالث تمت عدتها بالشهور فإذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب و هي ترثه و يرثها ما كانت في العدة.
٤١- عنه عن سعد عن محمد بن بندار عن ماجيلويه عن محمد بن علي الصيرفي قال حدثنا يزيد بن إسحاق شعر قال حدثنا هارون بن حمزة الغنوي الصيرفي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن جارية حدثة طلقت و لم تحض بعد فمضى لها شهران ثم حاضت أ تعتد بالشهرين قال نعم و تكمل عدتها شهرا فقلت أ تكمل عدتها بحيضة قال لا بل بشهر مضى آخر عدتها على ما مضى عليه أولها.
٤٢- أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن رجل طلق امرأته و هي حائض فقال الطلاق لغير السنة باطل.
٤٣- عنه عن علي و أبي عبد اللّه و أبي جعفر (عليهم السلام) أنهم قالوا القرء الطهر ما بين الحيضتين فإذا رأت المطلقة الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه و لا رجعة للمطلق عليها.
٤٤- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال أقل الحيض ثلاثة أيام و أقل الطهر عشر ليال و العدة و الحيض إلى النساء إذا قلن صدقن إذا أتين بما يشبه و هذا أقل ما يشبه فلو أن امرأة طلقها زوجها فادعت أنها حاضت و كان قد مضى لها عشر ليال من حين طهرت صدقت ثم إن ادعت أنها