مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨٤ - المنابع
٢٤- باب البريئة و الخلية
١- الكليني عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط عن أبي مخلد السراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال لي شبة بن عقال بلغني أنك تزعم أن من قال ما أحل اللّه علي حرام أنك لا ترى ذلك شيئا قلت أما قولك الحل علي حرام فهذا أمير المؤمنين الوليد جعل ذلك في أمر سلامة امرأته و أنه بعث يستفتي أهل الحجاز و أهل العراق و أهل الشام فاختلفوا عليه فأخذ بقول أهل الحجاز إن ذلك ليس بشيء.
٢- عنه عن حميد عن ابن سماعة عن صفوان عن حريز عن محمد ابن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل قال لامرأته أنت علي حرام قال ليس عليه كفارة و لا طلاق.
٣- الصدوق: روى حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل قال لامرأته أنت مني خلية أو بريئة أو بتة أو بائن أو حرام فقال ليس بشيء.
المنابع:
(١) الكافي: ٦/ ١٣٠- ١٣٥، (٢) الفقيه: ٣/ ٥٤٩.