مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٧٥ - ٢٣- باب الايلاء
٢٣- باب الايلاء
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن بريد بن معاوية قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في الإيلاء إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته و لا يمسها و لا يجمع رأسه و رأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة الأشهر فإذا مضت أربعة أشهر وقف فإما أن يفيء فيمسها و إما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها حتى إذا حاضت و طهرت من حيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء.
٢- عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق و لا يمين سنة لم يقرب فراشها قال ليأت أهله و قال أيما رجل آلى من امرأته و الإيلاء أن يقول لا و اللّه لا أجامعك كذا و كذا و يقول و اللّه لأغيضنك.
ثم يغاضبها فإنه يتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة الأشهر فيوقف فإن فاء و الإيفاء أن يصالح أهله فإن اللّه غفور رحيم فإن لم يفى جبر على أن يطلق و لا يقع بينهما طلاق حتى يوقف و إن كان أيضا بعد الأربعة الأشهر يجبر على أن يفيء أو يطلق.
٣- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إذا آلى