مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٧٧ - ٢٣- باب الايلاء
٦- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و أبو العباس محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و حميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الإيلاء ما هو؟
فقال هو أن يقول الرجل لامرأته و اللّه لا أجامعك كذا و كذا و يقول و اللّه لأغيضنك فيتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد الأربعة الأشهر فإن فاء و هو أن يصالح أهله فإن اللّه غفور رحيم و إن لم يفى جبر على أن يطلق و لا يقع طلاق فيما بينهما و لو كان بعد الأربعة الأشهر ما لم يرفعه إلى الإمام.
٧- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن خلف بن حماد رفعه إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المؤلي إما أن يفيء أو يطلق فإن فعل و إلا ضربت عنقه.
٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر فاستعدت عليه فإما أن يفيء و إما أن يطلق فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل.
٩- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يقع الإيلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها.
١٠- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له الرجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها قال لا يقع الإيلاء حتى يدخل بها.