مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦٦ - ١٩- باب طلاق المجنون
الذاهب العقل أ يجوز طلاقه قال لا و عن المرأة إذا كانت كذلك أ يجوز بيعها أو صدقتها قال لا.
٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن شهاب بن عبد ربه قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) المعتوه الذي لا يحسن أن يطلق يطلق عنه وليه على السنة قلت فإن جهل فطلقها ثلاثا في مقعد قال يرد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة.
٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكروه.
٧- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن أبي خالد القماط عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في طلاق المعتوه قال يطلق عنه وليه فإني أراه بمنزلة الإمام.
٨- أبو جعفر الصدوق: روى عبد الكريم بن عمرو عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن طلاق المعتوه الزائل العقل أ يجوز فقال لا و عن المرأة إذا كانت كذلك يجوز بيعها و صدقتها فقال لا.
٩- عنه روى حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن المعتوه يجوز طلاقه فقال ما هو فقلت الأحمق الذاهب العقل فقال نعم.
١٠- عنه عن صفوان بن يحيى عن أبي خالد القماط قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل يعرف رأيه مرة و ينكره أخرى يجوز طلاق وليه عليه فقال ما له هو لا يطلق قال قلت لا يعرف حد الطلاق و لا يؤمن عليه إن