مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١٥ - ٣٦- باب المتعة و احكامها
المتعة.
١٣٩- عنه عن العياشي عن عبد السلام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت ما تقول في المتعة قال قول اللّه فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة إلى أجل مسمى و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة قال قلت جعلت فداك أ هي من الأربع قال ليست من الأربع إنما هي إجارة فقلت إن أراد أن يزداد و تزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجل قال لا بأس إن يكن ذلك برضا منه و منها بالأجل و الوقت و قال يزيدها بعد ما يمضي الأجل.
١٤٠- عنه عن ابن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) كم المهر في المتعة فقال ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل قلت إن حبلت قال هو ولده فإن أراد أن يستقبل أمرها جديدا فعل و ليس عليها العدة منه و عليها من غيره خمس و أربعون ليلة و إن اشترط الميراث فهما على شرطهما.
١٤١- عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن بكير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّه عز و جل: «وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» قال ما تراضوا عليه من بعد النكاح فهو جائز و ما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها.
١٤٢- عنه عن فضالة بن أيوب عن العلا عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) يتزوج الرجل بالجارية متعة فقال نعم إلا أن يكون لها أب و الجارية تستأمرها كل أحد إلا أبوها.
١٤٣- عنه عن القاسم بن محمد عن جميل بن صالح عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) يا أبا بكر إياكم و الأبكار أن