مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٣ - ٣٦- باب المتعة و احكامها
٧٢- عنه عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ذكر له المتعة أ هي من الأربع قال تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات.
٧٣- عنه عن الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد اللّه بن مسكان عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن المتعة قال هي أحد الأربعة
٧٤- عنه روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد و محمد بن خالد البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبي سعيد الأحول قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أدنى ما يتزوج به المتعة قال كف من بر.
٧٥- عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر و عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) كم المهر يعني في المتعة قال ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل.
٧٦- عنه روى محمد بن يعقوب عن علي عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عمر عن أبان عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له أتزوج المرأة شهرا فأحبس منها شيئا قال نعم خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان نصف الشهر فالنصف و إن كان الثلث فالثلث.
٧٧- عنه روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا بقي عليه شيء من المهر و علم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها و يحبس عنها ما بقي عنده.