مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٤ - ٣٦- باب المتعة و احكامها
٧٨- عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن المعلى بن خنيس قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما يجزي في المتعة من الشهود فقال رجل و امرأتان يشهدهما قلت أ رأيت إن لم يجدوا أحدا قال إنه لا يعوزهم قلت أ رأيت إن أشفقوا أن يعلم بهم أحد أ يجزيهم رجل واحد قال نعم قال قلت جعلت فداك كان المسلمون على عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) يتزوجون بغير بينة قال لا.
٧٩- عنه روى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عمار عن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا قال و لم فتشت.
٨٠- عنه عن أيوب بن نوح عن مهران بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قيل له إن فلانا تزوج امرأة متعة فقيل له إن لها زوجا فسألها فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) و لم سألها.
٨١- عنه عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل عن الحارث بن المغيرة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) ما يجزي في المتعة من الشهود فقال رجل و امرأتان قلت فإن كره الشهرة فقال يجزيه رجل و إنما ذلك لمكان المرأة لئلا تقول في نفسها هذا فجور.
٨٢- عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن جميل ابن صالح عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تكون متعة إلا بأمرين بأجل مسمى و بأجر مسمى.
٨٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه