مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٥ - ٣٦- باب المتعة و احكامها
ابن بكير قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح و ما كان بعد النكاح فهو جائز و قال إن سمي الأجل فهو متعة و إن لم يسم الأجل فهو نكاح بات.
٨٤- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المتعة فقال مهر معلوم إلى أجل معلوم.
٨٥- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن صفوان عن القاسم بن محمد عن جبير أبي سعيد المكفوف عن الأحول قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) قلت ما أدنى ما يتزوج به الرجل المتعة قال كف من بر يقول لها زوجيني نفسك متعة على كتاب اللّه و سنة نبيه نكاحا غير سفاح على أن لا أرثك و لا ترثيني و لا أطلب ولدك إلى أجل مسمى فإن بدا لي زدتك و زدتني.
٨٦- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد ابن عيسى عن سليمان بن سالم عن بكير بن أعين قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها و أوجبت عليها التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح فإن أجازته جاز و إن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشروط قبل النكاح.
٨٧- عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) كم المهر يعني في المتعة فقال ما تراضيا عليه إلى ما شاء من الأجل قلت أ رأيت إن حملت فقال هو ولده فإن أراد أن يستقبل أمرا جديدا فعل و ليس عليها العدة منه و عليها من غيره خمس و أربعون ليلة و إن اشترطت الميراث فهما على شرطهما.