مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٦ - ٣٦- باب المتعة و احكامها
٨٨- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن الحسن بن الجهم عن الحسن بن موسى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة و لم يشترط الميراث قال ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط.
٨٩- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن حماد بن عثمان عن جميل بن صالح عن عبد اللّه بن عمرو قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المتعة فقال حلال لك من اللّه و رسوله قلت فما حدها قال من حدودها أن لا ترثها و لا ترثك قال فقلت فكم عدتها فقال خمسة و أربعون يوما أو حيضة مستقيمة.
٩٠- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) كيف أقول لها إذا خلوت بها قال تقول أتزوجك متعة على كتاب اللّه و سنة نبيه لا وارثة و لا موروثة كذا و كذا يوما و إن شئت كذا و كذا سنة بكذا و كذا درهما و يسمى من الأجل ما تراضيا عليه قليلا كان أو كثيرا.
فإذا قالت نعم فقد رضيت فهي امرأتك و أنت أولى الناس بها قلت فإني أستحي أن أذكر شرط الأيام فقال هو أضر عليك قلت و كيف قال إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام لزمتك النفقة في العدة و كانت وارثا و لم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة.
٩١- عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال و يشارطها ما شاء من الأيام.