مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٦٨ - ٣٧- باب الجوارى
عبد اللّه (عليه السلام) في المدبرة إذا مات مولاها أن عدتها أربعة أشهر و عشر من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطؤها قيل له فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت قال فقال هذه تعتد بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها.
٦- عنه عن ابن محبوب عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل تكون عنده السرية له و قد ولدت منه و قد مات ولدها ثم يعتقها. قال لا يحل لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر.
٧- عنه عن ابن محبوب عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها قال تعتد من الزوج أربعة أشهر و عشرة أيام ثم يطؤها بالملك بغير نكاح.
٨- الطوسي عن محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) تحرم من الإماء عشرة لا تجمع بين الأم و البنت و لا بين الأختين و لا أمتك و هي حامل من غيرك حتى تضع و لا أمتك و لها زوج و لا أمتك و هي عمتك من الرضاعة و لا أمتك و هي خالتك من الرضاعة و لا أمتك و هي رضيعتك و لا أمتك و لك فيها شريك.
٩- عنه عن علي بن الريان عن الحسن بن راشد عن مسمع كردين عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) عشرة لا يحل نكاحهن و لا غشيانهن أمتك أمها أمتك و أمتك أختها أمتك و أمتك و هي عمتك من الرضاعة و أمتك و هي خالتك من الرضاعة و أمتك و هي أختك من