مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤١٤ - ٣٠- باب الظهار
صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إذا حلف الرجل بالظهار فحنث فعليه الكفارة قبل أن يواقع و إن كان منه الظهار في غير يمين فإنما عليه الكفارة بعد ما يواقع.
قال معاوية و ليس يصح هذا على جهة النظر و الأثر في غير هذا الأثر أن يكون الظهار لأن أصحابنا رووا أن الأيمان لا يكون إلا باللّه و كذلك نزل بها القرآن.
١٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل قال لامرأته أنت علي كظهر أمي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها أ يكون ذلك الظهار و هل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر فقال المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال هي كظهر أمه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشيء منها ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير و كذلك إذا هو قال كبعض ذوات المحارم فقد لزمته الكفارة.
٢٠- الصدوق: روى الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل مملك ظاهر من امرأته فقال لا يكون ظهار و لا يكون إيلاء حتى يدخل بها.
٢١- عنه روى محمد بن أبي عمير عن أبان و غيره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كان رجل على عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) يقال له أوس بن الصامت و كانت تحته امرأة يقال لها خولة بنت المنذر فقال لها ذات يوم أنت علي كظهر أمي ثم ندم من ساعته و قال لها أيتها المرأة ما أظنك إلا و قد حرمت علي فجاءت إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم).
فقالت: يا رسول اللّه إن زوجي قال لي أنت علي كظهر أمي و كان