مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٠٨ - ٨- باب تحنك المولود
٨- باب تحنك المولود
١- الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أبي إسماعيل الصيقل عن أبي يحيى الرازي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا ولد لكم المولود أي شيء تصنعون به قلت لا أدري ما نصنع به قال خذ عدسة جاوشير فدفه بماء ثم قطر في أنفه في المنخر الأيمن قطرتين و في الأيسر قطرة واحدة و أذن في أذنه اليمنى و أقم في اليسرى تفعل به ذلك قبل أن تقطع سرته فإنه لا يفزع أبدا و لا تصيبه أم الصبيان.
٢- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن حفص الكناسي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال مروا القابلة أو بعض من يليه أن تقيم الصلاة في أذنه اليمنى فلا يصيبه لمم و لا تابعة أبدا.
٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة و ليقم في اليسرى فإنها عصمة من الشيطان الرجيم.
٤- الطبرسى من نوادر الحكمة عن الصادق (عليه السلام) قال: حنكوا أولادكم بماء الفرات و بتربة قبر الحسين (عليه السلام) فإن لم يكن فبماء السماء.
(١) الكافي: ٦/ ٢٣- ٢٤.