مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٣ - ٥٨- باب النوادر فى النكاح
أبيه عن أحمد بن النضر عن محمد بن مسكين الحناط عن أبي حمزة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) أ ينظر الرجل إلى فرج امرأته و هو يجامعها فقال لا بأس.
١٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل ينظر إلى امرأته و هي عريانة قال لا بأس بذلك و هل اللذة إلا ذلك.
١١- عنه عن علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن عبد اللّه بن القاسم عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين فإنه يورث الخرس.
١٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محسن بن أحمد عن أبان عن مسمع بن عبد الملك قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لا يجامع المختضب قلت جعلت فداك لم لا يجامع المختضب قال لأنه محتصر.
١٣- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسين بن علي عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن إتيان النساء في أعجازهن فقال هي لعبتك لا تؤذها.
١٤- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن العلاء بن رزين عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الخضخضة فقال هي من الفواحش و نكاح الأمة خير منه.
١٥- عنه عن أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن إسماعيل البصري عن زرارة بن أعين عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الدلك قال ناكح نفسه لا شيء عليه.
١٦- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن