مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٦٠ - ٣٧- باب تزويج الاماء
إلى لبنها فقال إن أحللت لهما ما صنعا فطيب لبنها.
٢٠٠- عنه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن أبي العباس قال كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) فقال له رجل أصلحك اللّه ما تقول في عارية الفرج قال حرام ثم مكث قليلا ثم قال لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه.
٢٠١- عنه عن القاسم بن محمد عن أبان عن المفضل قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يقول لامرأته أحلي لي جاريتك قال يشهد عليها قلت فإن لم يشهد عليها عليه شيء فيما بينه و بين اللّه قال هي له حلال.
٢٠٢- عنه عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت إذا أحل الرجل لأخيه المؤمن جاريته فهي له حلال قال نعم يا فضيل قلت فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة و هي بكر أحل ما دون الفرج أله أن يفتضها.
قال: ليس له إلا ما أحل له منها و لو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك قلت أ رأيت إن أحل له دون الفرج فغلبت الشهوة فأفضاها قال لا ينبغي له ذلك قلت فإن فعل يكون زانيا قال لا و لكن خائنا و يغرم لصاحبها عشر قيمتها.
٢٠٣- عنه قال الحسن: و حدّث رفاعة بن موسى، عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) بمثله إلا أنّ رفاعة قال: الجارية النفيسة تكون عندى.
٢٠٤- عنه عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ضريس بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يحل لأخيه جاريته و هي تخرج في حوائجه قال هي له حلال قلت أ رأيت إن جاءت بولد ما يصنع به قال