مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٥٨ - ٣٧- باب تزويج الاماء
١٨٦- فى البحار عن ابن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها و يجردها لا يزيد على ذلك قال لا تحل لابنه إذا رأى فرجها.
١٨٧- عنه عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها أ تحل لابنه قال نعم إلا أن يكون نظر إلى عورتها.
١٨٨- عنه عن علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل اشترى جارية فقبلها قال لا يحل لولده أن يطأها.
١٨٩- عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير و ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت رجل طلق امرأته فبانت منه و لها ابنة مملوكة فاشتراها أ يحل له أن يطأها قال لا و عن الرجل يكون له المملوكة و ابنتها فيطأ إحداهما فتموت و تبقى الأخرى أ يصلح له أن يطأها قال لا.
١٩٠- عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل تكون له الجارية يصيب منها أله أن ينكح ابنتها قال لا هي مثل قوله وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ.
١٩١- عنه عن النضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إذا كان عند الرجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم بدا له في الثانية أن ينكحها فليس له أن ينكح الأخرى حتى يخرج الأولى من ملكه ببيع أو هبة و إن وهبها لولده فإنه يجزيه.
١٩٢- عنه عن زراعة عن محمد بن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل تزوج أم ولد لرجل ثم أراد أن يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها