مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٤ - المنابع
اللّه (عليه السلام) في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها و يجردها لا يزيد على ذلك قال لا تحل لابنه إذا رأى فرجها.
٧٣- عنه عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها أ تحل لابنه قال نعم إلا أن يكون نظر إلى عورتها.
٧٤- عنه عن علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل اشترى جارية فقبلها قال لا يحل لولده أن يطأها.
٧٥- عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير و ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت رجل طلق امرأته فبانت منه و لها ابنة مملوكة فاشتراها أ يحل له أن يطأها قال لا و عن الرجل يكون له المملوكة و ابنتها فيطأ إحداهما فتموت و تبقى الأخرى أ يصلح له أن يطأها قال لا.
٧٦- عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل تكون له الجارية يصيب منها أله أن ينكح ابنتها قال لا هي مثل قوله «وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ».
المنابع:
(١) الكافي: ٥/ ٤١٨، الى ٤٢٠، (٢) الفقيه: ٣/ ٤١٢، الى ٤١٦،
(٣) التهذيب: ٧/ ٢٧٣، الى ٢٩٦- ٣٠٥، الى ٣١٢- ٤٥٥- ٤٦٨- ٤٨٤،
(٤) بحار الانوار: ١٠٤/ ٢١- ٢٢- ٢٤.