مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥٧ - ٥٨- باب النوادر فى النكاح
حفص بن البختري عمن ذكره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه قال لا إنما ذلك على الشيء الدائم.
٧١- عنه حدثنا محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن حماد قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لا يحل لأحد أن يجمع بين الاثنتين من ولد فاطمة (عليهما السلام) إن ذلك يبلغها فيشق عليها قال قلت يبلغها قال إي و اللّه.
٧٢- عنه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المفقود ينتظر أهله أربع سنين فإن عاد و إلا تزوجت فإن قدم زوجها خيرت فإن اختارت الأول اعتدت من الثاني و رجعت إلى الأول و إن اختارت الثاني فهو زوجها.
٧٣- الطوسي عن محمد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد اللّه بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الشؤم في ثلاثة أشياء في الدابة و المرأة و الدار فأما المرأة فشؤمها غلاء مهرها و عسر ولادتها و أما الدابة فشؤمها كثرة عللها و سوء خلقها و أما الدار فشؤمها ضيقها و خبث جيرانها.
٧٤- عنه عن محمد و أحمد عن أبيهما عن عبد اللّه بن بكير عن محمد ابن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من بركة المرأة خفة مئونتها و تيسير ولادتها و من شؤمها شدة مئونتها و تعسير ولادتها.
٧٥- عنه روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن التزويج بغير خطبة فقال أو ليس عامة ما يتزوج فتياننا و نحن نتعرق الطعام على الخوان نقول يا فلان زوج فلانة فيقول نعم قد فعلت.