مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨٦ - ٤- باب طلاق الحائض
٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن عمر ابن أذينة عن زرارة و محمد بن مسلم و بكير بن أعين و بريد و فضيل و إسماعيل الأزرق و معمر بن يحيى عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) أنهما قالا إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق و إن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع و لم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق.
٦- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من طلق بغير شهود فليس بشيء.
٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من طلق امرأته ثلاثا في مجلس و هي حائض فليس بشيء
و قد رد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) طلاق عبد اللّه بن عمر إذا طلق امرأته ثلاثا و هي حائض فأبطل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) ذلك الطلاق و قال كل شيء خالف كتاب اللّه عز و جل فهو رد إلى كتاب اللّه عز و جل و قال لا طلاق إلا في عدة.
٨- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إني سألت عمرو بن عبيد عن طلاق ابن عمر فقال طلقها و هي طامث واحدة قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) أ فلا قلتم له إذا طلقها واحدة و هي طامثا كانت أو غير طامث فهو أملك برجعتها قال قد قلت له ذلك فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) كذب عليه لعنة اللّه بل طلقها ثلاثا فردها النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فقال