مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨٨ - ٤- باب طلاق الحائض
ابن أذينة عن زرارة و محمد بن مسلم و بكير و فضيل و يزيد و إسماعيل الأزرق و معمر بن يحيى عن أبي عبد اللّه (عليهما السلام) أنهما قالا إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق و إن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع و لم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق.
١٦- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من طلق امرأته ثلاثا في مجلس و هي حائض فليس بشيء و قد رد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) طلاق عبد اللّه بن عمر إذ طلق امرأته ثلاثا و هي حائض فأبطل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) ذلك الطلاق و قال كل شيء خالف كتاب اللّه فهو رد إلى كتاب اللّه و قال لا طلاق إلا في عدة.
١٧- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.
١٨- عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال عدة المطلقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.
١٩- عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال عدة التي لم تحض و المستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر و عدة التي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة قروء و القرء جمع الدم بين الحيضتين.
٢٠- عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي