مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٩٥ - ٢٦- باب المباراة و المختلعة
٢٥- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائن و هو خاطب من الخطاب و لا يحل له أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضر بها و حتى تقول لا أبر لك قسما و لا أغتسل لك من جنابة و لأدخلن بيتك من تكرهه و لأوطئن فراشك و لا أقيم حدود اللّه فيك فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها.
٢٦- عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ليس يحل خلعها حتى تقول لزوجها ثم ذكر مثل ما ذكر أصحابه قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) و قد كان يرخص للنساء فيما هو دون هذا فإذا قالت لزوجها ذلك حل له خلعها و حل لزوجها ما أخذ منها و كانت على تطليقتين باقيتين و كان الخلع تطليقة و لا يكون الكلام إلا من عندها ثم قال لو كان الأمر إلينا لم يكن الطلاق إلا للعدة.
٢٧- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زرعة ابن محمد عن سماعة بن مهران قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله فقال إذا قالت له لا أطيع اللّه فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد.
٢٨- عنه عن الحسن بن أيوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ما سمعت مني يشبه قول الناس فيه التقية و ما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه.
٢٩- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابن