مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٢٩ - ٣١- باب اللعان
قبل أن يفرغ من اللعان قال يجلد حد القاذف و لا يفرق بينه و بين امرأته.
٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها قال و سئل عن الرجل يقذف امرأته قال يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا فإن أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا و هي امرأته.
قال و سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها و هو مملوك قال يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا فإن أقر على نفسه بعد الملاعنة جلد حدا و هي امرأته.
قال و سألته عن الحر تحته أمة فيقذفها قال يلاعنها.
قال: و سألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها و ينتفي من ولدها و يلاعنها و يفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي و يكذب نفسه فقال أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا و أما الولد فإنه أرده إليه إذا ادعاه و لا أدع ولده و ليس له ميراث و يرث الابن الأب و لا يرث الأب الابن و يكون ميراثه لأخواله فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه و لا يرثهم فإن دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد.
٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الحر بينه و بين المملوكة لعان فقال نعم و بين المملوك و الحرة و بين العبد و الأمة و بين المسلم و اليهودية و النصرانية و لا يتوارثان و لا يتوارث الحر و المملوكة.
٧- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل لاعن امرأته و هي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت و زعم أنه منه