مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦٠ - ١٧- باب طلاق المريض
قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المريض يطلق امرأته في تلك الحال قال لا و لكن له أن يتزوج إن شاء فإن دخل بها ورثته و إن لم يدخل بها فنكاحه باطل.
١١- عنه في رواية ابن أبي عمير عن أبان أن أبا عبد اللّه (عليه السلام) قال في رجل طلق تطليقتين في صحة ثم طلق التطليقة الثالثة و هو مريض إنها ترثه ما دام في مرضه و إن كان إلى سنة.
١٢- عنه في رواية ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ليس للمريض أن يطلق امرأته و له أن يتزوج.
١٣- عنه روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه قال نعم و إن مات ورثته و إن ماتت لم يرثها.
١٤- عنه أبي (رحمه الله) قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح ابن سعيد و غيره من أصحاب يونس عن يونس عن رجال شتى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت ما العلة التي إذا طلق الرجل امرأته و هو مريض في حال الإضرار ورثته و لم يرثها و ما حد الإضرار قال هو الإضرار و معنى الإضرار منعه إياها ميراثها منه فألزم الميراث عقوبة.
١٥- الطوسي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المريض له أن يطلق امرأته في تلك الحال قال لا و لكن له أن يتزوج إن شاء فإن دخل بها ورثته و إن لم يدخل بها فنكاحه باطل.
١٦- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ليس للمريض أن يطلق و له