مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٢٨ - ١٠- باب الطلاق قبل الدخول
٢١- عنه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا توفي الرجل عن امرأته و لم يدخل بها فلها المهر كله إن كان سمى لها مهرا و سهمها من الميراث و إن لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر و كان لها الميراث.
٢٢- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها و لها الميراث و عدتها أربعة أشهر و عشرا كعدة التي دخل بها و إن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها و عليها العدة و لها الميراث ٢٣- عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها قال لها صداقها كاملا و ترثه و تعتد أربعة أشهر و عشرا كعدة المتوفى عنها زوجها.
٢٤- عنه عن فضالة عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها زوجها ما لها من المهر و كيف ميراثها قال إذا كان قد مهرها صداقا فلها نصف المهر و هو يرثها و إن لم يكن فرض لها صداقا فهي ترثه و لا صداق لها.
٢٥- عنه عن علي بن إسماعيل عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن عبيد بن زرارة و الفضل أبي العباس قال قلنا لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها و قد فرض لها الصداق قال لها نصف الصداق و ترثه من كل شيء و إن مات فهي كذلك.
٢٦- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل تزوج امرأة و سمى