مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣٩ - ١٣- باب العدة و اين تعتد
عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يضار الرجل امرأته إذا طلقها فيضيق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضي عدتها فإن اللّه عز و جل قد نهى عن ذلك فقال: «وَ لا تُضآرُّوهُنَ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ».
٣١- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له الرجل تكون تحته السرية فيعتقها فقال لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر و إن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر و عشر.
٣٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في رجل كانت له أمة فوطئها ثم أعتقها و قد حاضت عنده حيضة بعد ما وطئها قال تعتد بحيضتين.
٣٣- الصدوق: سأل سماعة أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المطلقة أين تعتد قال في بيتها لا تخرج فإن أرادت زيارة خرجت قبل نصف الليل و رجعت بعد نصف الليل و لا تخرج نهارا و ليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها.
٣٤- عنه سئل الصادق (عليه السلام) عن قول اللّه عز و جل: «وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ» قال إلا أن تزني فتخرج و يقام عليها الحد.
٣٥- عنه أخبرني علي بن حاتم قال أخبرنا القاسم بن محمد عن حمدان بن الحسين عن الحسين بن الوليد عن محمد بن بكير عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) لأي علة صار عدة المطلقة ثلاثة أشهر و عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا قال لأن حرقة المطلقة تسكن في ثلاثة أشهر و حرقة المتوفى عنها زوجها لا تسكن إلا أربعة أشهر و عشرا.
٣٦- الطوسي روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن